Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94642 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجوده وسلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب على أحكام الإدانة لا تمتد إلى مناقشة ترجيحات محكمة الموضوع في وزن عناصر الإدانة والبراءة وتقييم أقوال الشهود متى كان الحكم معللا ومسببا على نحو يسمح باستخلاص السند الذي بُني عليه القضاء.
- لا يُعد اعتماد المحكمة على تصريحات شاهد سببا للنقض ما دام تلقي تلك التصريحات قد تم من الجهة القضائية المختصة ووقع إدراجها ضمن مستندات الملف التي خضعت للمناقشة، وتبقى مسألة الأخذ بها أو استبعادها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- الطعن بخرق القانون أو تحريف الوقائع يكون غير مؤسس متى اتضح أن المحكمة بنت قضاءها على مستندات صحيحة واضحة واحترمت مقتضيات القانون ولم يشب حكمها خطأ قانوني أو قصور في التعليل يبرر النقض.
Textes appliqués
- الفصل 27 من الدستور التونسي-أحكام الفصل 151 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-أحكام الفصل 155 الفقرة الثانية من مجلة الاجراءات الجزائية-المرسوم عدد 166 لسنة 2011-الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 199 من م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج-طبق الفصول 22/18/17/14/13/12/11/4/1 من 2003/12/10 القانون عدد 75 لسنة 2003 المرخ في-طبق الفصول 22/17/14/13/12/11/4/1 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المرخ في 2003/12/10 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.