Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98163 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل حكم البراءة تقتصر على وجود التعليل القانوني دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للوقائع

J P 98163/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يكون حكم البراءة بمنأى عن النقض متى أقامته محكمة الأصل على تعليل قانوني مستمد من عناصر الملف بما يفيد تبرير ترجيحها لوسائل الدفاع واستبعادها لقرائن الإدانة.
  2. تقدير الوقائع واستخلاص العبرة منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما جاء القرار معللا تعليلا قانونيا.
  3. لا ينهض مطعن ضعف التعليل سببا للنقض إذا بيّن الحكم وجه استنتاجه للتعارض بين القرائن أو عدم انسجامها بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.