Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13575 بتاريخ 14/10/2020 : تغيير الأقفال قرينة قائمة بذاتها على استعمال القوة في افتكاك الحوز متى ترتب عنه منع الحائز من بسط سيطرته على العين
Principe juridique
- يعدّ الحوز حالة واقعية وقانونية تشمل كل أوجه السيطرة الفعلية على العين بالاستغلال أو الانتفاع دون اشتراط الإقامة بها، فلا ينهض الدفع بغياب السكنى لنفي قيام الحوز في جريمة افتكاك الحوز بالقوة.
- يتحقق ركن استعمال القوة في افتكاك الحوز بكل فعل يؤدي إلى حرمان الحائز من ممارسة سيطرته على العين ومنعه من الولوج إليها، ولا يشترط لذلك الخلع أو التكسير متى ترتب عن الفعل قطع الحوز رغما عن إرادة الحائز.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة والبراءة متى كان التعليل سائغا وأثبتت المحكمة على نحو كاف توفر أركان الجريمة دون تحريف لمؤيدات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.