Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95781 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يكون التعليل مستجيبا للمقتضيات القانونية متى أسس قاضي الأصل اقتناعه على عناصر استخلص منها النتيجة استنادا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، بما يقطع مع دعوى ضعف التعليل.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة مدى وجاهة العناصر التي اعتمدها قاضي الأصل في تكوين قناعته متى كانت تلك العناصر سائغة ومستمَدة من ملف القضية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يعد الطعن جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا إذا انصب على إعادة تقييم وسائل الإثبات وترجيحها بدل بيان خرق قانوني أو قصور في التعليل على نحو مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.