Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 98012 بتاريخ 13/10/2020 : نقض الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في تهمة محالة ومطعون فيها

J P 98012/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا انصب على حكم غيابي لم يصبح باتا ومازال قابلا للاعتراض باعتبار أن شرط نهائية الحكم للتعقيب من النظام العام وتستهدف القاعدة تفادي تضارب الأحكام.
  2. يعد الحكم الاستئنافي مشوبا بضعف التعليل وخلوه من المستندات القانونية متى أغفل كليا التعرض لتهمة أحيلت بها الدعوى وكانت محل طعن بالاستئناف دون بيان موقفه منها أو من قضاء البداية بشأنها.
  3. يترتب النقض مع الإحالة عند ثبوت أن محكمة الاستئناف لم تفصل في الجرائم موضوع الطعن رغم قيام إحالة قانونية بها وطعن النيابة العمومية فيما قضى به ابتدائيا بشأنها.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-احكام الفصول 2218 و 223 من م ج-القانون عدد 33 لسنة 1969-احكام الفصل 143 م ا ج-احكام الفصل 168 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.