Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83579 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان محضر العرض والتعرف عند خلوه من هويات المقدمين معه وامضاءاتهم

J P 83579/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يبطل محضر العرض والتعرف إذا خلا من هويات من عرض معهم المتهم وامضاءاتهم بما يمنع التثبت من إدراجه فعلا ضمن أشخاص آخرين على نحو يضمن صدقية العرض ونزاهته.
  2. يعد سماع المتهم سابقا لتاريخ الاذن الكتابي الصادر عن النيابة العمومية بالاحتفاظ خرقا لإجراءات أساسية تمس من حقوق المتهم الشرعية وتوجب على محكمة الموضوع التثبت منها من تلقاء نفسها.
  3. يترتب النقض على عدم تعرض محكمة الموضوع للدفوع المثارة بشأن بطلان الإجراءات الأساسية ومناقشتها وبيان موقفها منها عند اعتمادها على محاضر مطعون في سلامتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.