Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83579 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان محضر العرض والتعرف عند خلوه من هويات المقدمين معه وامضاءاتهم
Principe juridique
- يبطل محضر العرض والتعرف إذا خلا من هويات من عرض معهم المتهم وامضاءاتهم بما يمنع التثبت من إدراجه فعلا ضمن أشخاص آخرين على نحو يضمن صدقية العرض ونزاهته.
- يعد سماع المتهم سابقا لتاريخ الاذن الكتابي الصادر عن النيابة العمومية بالاحتفاظ خرقا لإجراءات أساسية تمس من حقوق المتهم الشرعية وتوجب على محكمة الموضوع التثبت منها من تلقاء نفسها.
- يترتب النقض على عدم تعرض محكمة الموضوع للدفوع المثارة بشأن بطلان الإجراءات الأساسية ومناقشتها وبيان موقفها منها عند اعتمادها على محاضر مطعون في سلامتها.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 13 مكرر من م ا ج-الفصل 97 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.