Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10208 بتاريخ 13/10/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفال مناقشة دفوع جوهرية لازمة لتقدير أركان الجريمة
Principe juridique
- تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية مع تناول الأفعال المعروضة بالدرس والمناقشة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الموضوع التعرض للدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على قيام أركان الجريمة وإسنادها، وعدم بيان موقفها القانوني منها، يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- متى تمسك المتهم بأدلة من شأنها نفي التهمة، تعيّن على جهة التحقيق أو الحكم السعي للتحقق منها بإجراء الأبحاث والاختبارات اللازمة، وإلا اعتبر القرار الصادر دون ذلك قاصرا عن استكمال موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.