Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98250 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية من الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر

J P 98250/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الآمرة، ولا يُستعاض عنه بأي إجراء آخر.
  2. عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الهيئة الحاكمة دون التنصيص صلبها على عذر التخلف عن الإمضاء يكوّن خرقا للقانون يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام.
  3. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن إمضاء النسخة من طرف من بقي منهم مع التنصيص صلبها على ذلك العذر، وإلا ترتب البطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 291 و 277 من م ج-الفصل 5م ا ج-الفصل 277 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.