Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98250 بتاريخ 13/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي لعدم إمضاء النسخة الأصلية من الهيئة الحاكمة دون التنصيص على عذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعدّ من القواعد الآمرة، ولا يُستعاض عنه بأي إجراء آخر.
- عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الهيئة الحاكمة دون التنصيص صلبها على عذر التخلف عن الإمضاء يكوّن خرقا للقانون يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعيّن إمضاء النسخة من طرف من بقي منهم مع التنصيص صلبها على ذلك العذر، وإلا ترتب البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 166 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 291 و 277 من م ج-الفصل 5م ا ج-الفصل 277 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.