Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13512 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى كان قرارها معللا بأسباب لها أصل ثابت بالملف

J P 13512/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى تعليل قائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. مناقشة سلامة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيحها تمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
  3. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فحص اجتهاد محاكم الأصل في تقدير الوقائع والأدلة عند قيام التعليل المعتبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.