Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13512 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير دائرة الاتهام للأدلة متى كان قرارها معللا بأسباب لها أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محكمة الموضوع متى استندت في ذلك إلى تعليل قائم على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- مناقشة سلامة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في وزن الحجج وترجيحها تمثل جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للطعن بالتعقيب.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون ولا تمتد إلى فحص اجتهاد محاكم الأصل في تقدير الوقائع والأدلة عند قيام التعليل المعتبر.
Textes appliqués
- القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.