Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99519 بتاريخ 13/10/2020 : قصور التعليل يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الوقائع دون بيان الأسس القانونية

J P 99519/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأسانيد القانونية والواقعية التي اعتمدتها في التكييف الجديد حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد القرار قاصر التسبيب إذا اكتفى بسرد الوقائع دون مناقشة الأركان القانونية للجريمة المسندة ودون بيان العناصر الواقعية المساندة لها بوضوح وفق الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج.
  3. يترتب على عدم احترام مقتضيات التعليل الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج نقض القرار مع الإحالة، وهو إخلال يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م إ ج.

Textes appliqués

  • أحكام 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-طبق أحكام الفصل 4 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 168 م إ ج-عملا بأحكام الفصل 269 م إ ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.