Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 99519 بتاريخ 13/10/2020 : قصور التعليل يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إعادة تكييف الوقائع دون بيان الأسس القانونية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند إعادة تكييف الوقائع أن تبين الأسانيد القانونية والواقعية التي اعتمدتها في التكييف الجديد حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يعد القرار قاصر التسبيب إذا اكتفى بسرد الوقائع دون مناقشة الأركان القانونية للجريمة المسندة ودون بيان العناصر الواقعية المساندة لها بوضوح وفق الإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج.
- يترتب على عدم احترام مقتضيات التعليل الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج نقض القرار مع الإحالة، وهو إخلال يجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 269 م إ ج.
Textes appliqués
- أحكام 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-طبق أحكام الفصل 4 من قانون عدد 52 المؤرخ في 1992/05/18-أحكام الفصل 168 م إ ج-عملا بأحكام الفصل 269 م إ ج-استنادا للفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.