Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 98461 بتاريخ 13/10/2020 : نقض الحكم عند إغفال المحكمة مناقشة الاعترافات الثابتة بالملف بما يفضي إلى ضعف التعليل
Principe juridique
- يكون القرار القضائي مشوبا بضعف التعليل ومخالفة القانون إذا انتهى إلى نفي قيام الجريمة دون مناقشة العناصر الحاسمة الثابتة بالملف، وخاصة الاعترافات الصادرة عن المتهم، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
- لا يكفي التمسك بإنكار المتهم لتجريد التهمة متى كانت هناك أدلة أخرى ثابتة بالملف تدعم الاتهام، ويتعين على المحكمة وزنها ومناقشتها قبل استبعاد الوصف الجزائي.
- تقدير توافر أركان الجريمة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى مستندات صحيحة وعللت قرارها تعليلا مستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.