Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96350 بتاريخ 13/10/2020 : تقدير مقدار العقاب من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة القانون ما دام داخل الحدود القانونية

J P 96350/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى التزمت المحكمة بالحدود القانونية الدنيا والقصوى للعقوبة دون النزول بها درجة أو درجتين.
  2. لا تلتزم محكمة الاستئناف بتعليل مقدار العقاب بظروف تخفيف محددة متى كان العقاب المحكوم به داخلا ضمن المدى الذي يسمح به القانون.
  3. الاستناد إلى نقاوة السوابق العدلية لا يكون لازما لتبرير تخفيض مقدار العقاب، إذ ينحصر مجال اعتمادها أساسا عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.