Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96350 بتاريخ 13/10/2020 : تقدير مقدار العقاب من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة القانون ما دام داخل الحدود القانونية
Principe juridique
- تقدير مقدار العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون متى التزمت المحكمة بالحدود القانونية الدنيا والقصوى للعقوبة دون النزول بها درجة أو درجتين.
- لا تلتزم محكمة الاستئناف بتعليل مقدار العقاب بظروف تخفيف محددة متى كان العقاب المحكوم به داخلا ضمن المدى الذي يسمح به القانون.
- الاستناد إلى نقاوة السوابق العدلية لا يكون لازما لتبرير تخفيض مقدار العقاب، إذ ينحصر مجال اعتمادها أساسا عند الحكم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.
Textes appliqués
- الفصل 53 مكرر م إش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.