Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 74887 بتاريخ 13/10/2020 : رفض الاعتراض شكلا يتوقف على ثبوت استدعاء المتهم للجلسة وبلوغ العلم له بها

J P 74887/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. رفض الاعتراض شكلا بسبب عدم الحضور لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت من أوراق الملف حصول استدعاء المعترض للجلسة وبلوغ العلم له بها وفق الإجراءات المقررة قانونا.
  2. استدعاء الأطراف لجلسة الحكم إجراء أساسي يترتب على إغفاله بطلان القرار المطعون فيه بما يوجب نقضه لخرق قواعد المحاكمة العادلة والإجراءات الجوهرية.
  3. تتعين على المحكمة قبل ترتيب آثار عدم الحضور التثبت من تعذر التبليغ استنادا إلى مؤيدات ثابتة بالملف، وإلا عُدّ تعليلها مخالفا لمقتضيات الفصل 134 م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.