Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93453 بتاريخ 13/10/2020 : انتفاء جريمة الادعاء بالباطل عند عدم ثبوت سوء نية الشاكي ثبوتا قطعيا

J P 93453/202013 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الادعاء بالباطل على تبليغ كاذب إلى سلطة إدارية أو عدلية بقصد الإضرار بالمشتكى به شريطة أن يتضح زيف الادعاء وبطلانه بصفة قاطعة.
  2. لا يكفي حفظ التهمة لإثبات الادعاء بالباطل ما لم يثبت للمحكمة ثبوتا قطعيا سوء نية الشاكي زمن التشكي المقترن بعلمه السابق بكذب وشايته وقصده الإضرار.
  3. تنتفي أركان جريمة الادعاء بالباطل متى كانت الشكاية متسمة بالجدية ومؤسسة على موجبات واقعية وحقيقية يظل معها احتمال ثبوت مضمونها قائما ولو انتهت الأبحاث بالحفظ باعتبار التشكي وجها من أوجه الحق في التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.