Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.
- لا يمكن للمحكمة الجزم بتوفر شرط نقاوة السوابق العدلية لأجل تطبيق تأجيل التنفيذ إلا بعد التثبت من ذلك بوسائل الإثبات المخصصة له بما في ذلك عرض المتهم على القيس وإضافة بطاقة سوابقه.
- مخالفة إجراء تلاوة الحكم بتمامه بالجلسة العمومية لا يترتب عنها البطلان ما لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان باعتبار أن البطلان لا يستنتج ولا يستشف تأويلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.