Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96758 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم عند قصور تعليل التعويضات بما يحول دون مراقبة تطبيق القواعد الحسابية القانونية

J P 96758/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية سائق العربة في حادث المرور يقتضي تطبيق واجب الحيطة والحذر والتنبه وتعديل السرعة بحسب متطلبات الطريق والعوارض المتوقعة، ولا يعفي مجرد خطأ المتضرر من المسؤولية متى ثبتت مخالفة السائق لواجبات السلامة المفروضة عليه قانونا.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند الحكم بالتعويضات المقررة قانونا بيان الأسس الحسابية والمعطيات المعتمدة والعمليات التي انتهت بها إلى المبالغ المقضي بها، وخاصة عندما ينص القانون وجدول المعاوضة على معدلات ومعايير مضبوطة لاحتساب الضرر.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض إذا اقتصر في ضبط التعويضات على إجمال واقتضاب يحول دون التثبت من مدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاحتسابها ويعطل رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.