Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85305 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تتولى محكمة الموضوع استقراء الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والقرائن واستخلاص النتائج القانونية عنها ما دام ذلك مؤسسا على تعليل واقعي وقانوني سليم.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو في معقولية النتائج التي استخلصتها منها، متى كان التعليل كافيا وتطبيق القانون سليما.
- ينتفي موجب النقض لفائدة النظام العام متى كان القرار المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية وخاليا من الخلل الإجرائي المؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.