Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85305 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 85305/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع استقراء الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والقرائن واستخلاص النتائج القانونية عنها ما دام ذلك مؤسسا على تعليل واقعي وقانوني سليم.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة أو في معقولية النتائج التي استخلصتها منها، متى كان التعليل كافيا وتطبيق القانون سليما.
  3. ينتفي موجب النقض لفائدة النظام العام متى كان القرار المطعون فيه مستجمعا لمقوماته القانونية وخاليا من الخلل الإجرائي المؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.