Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10084 بتاريخ 12/10/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريحات متذبذبة غير معززة بقرائن ثابتة
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو انتفاءها.
- لا يصح تأسيس الإدانة على أقوال متهم على متهم إذا بقيت مجردة من قرائن أخرى مؤيدة، وخاصة متى اتسمت تلك الأقوال بالتذبذب والتناقض بما يورث الشك في نسبتها ودلالتها.
- يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الهادف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا تسبيبا كافيا ومحترما للقانون ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا لإجراءات جوهرية متعلقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.