Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69924 بتاريخ 12/10/2020 : اعتماد الشهادة كدليل إدانة متى استخلص قاضي الموضوع حجيتها وفق اقتناعه المعلل

J P 69924/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية يخول للقاضي الاعتماد على كل دليل أو قرينة مشروعة دون تقييد بوسيلة معينة أو ترتيب مسبق لقوة الأدلة، طالما كان الهدف هو التوصل إلى الحقيقة في إطار احترام ضمانات الدفاع.
  2. تقدير الحجية الواقعية والقانونية لشهادة الشهود من سلطة قاضي الموضوع، ويجوز له أن يبني اقتناعه على شهادة شاهد واحد متى أبرزت المحكمة وجها لتعليلها واستندت إلى ما هو ثابت ومناقش بملف القضية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير ما لم يشبه خرق إجرائي أو قصور بيّن في التعليل.
  3. التعليل السليم في المادة الجزائية يقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية التي تساندت عليها وسائل الإثبات وتضافرت لتكوين الاقتناع، ويُعدّ الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة المحكمة في وزن الأدلة وتقديرها جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.