Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95496 بتاريخ 12/10/2020 : محكمة الإحالة لا تبت إلا في حدود ما تسلط عليه النقض
Principe juridique
- محكمة الإحالة على معنى الفصل 269م إج تختص بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وما قبل من مطاعن عملا بالفصل 273 م إ ج ولا تتوسع إلى مسائل وجرائم لم يشملها النقض.
- إذا بتت محكمة الإحالة في جرائم لم تكن محل نقض وكانت قد اتصل بها القضاء فإنها تكون قد تجاوزت مجال تعهدها وخالفت القانون بما يجعل قرارها عرضة للنقض.
- لا وجه لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان العقاب المحكوم به مطابقا للقانون وداخل المجال المسموح به قانونا دون النزول إلى ما دون أدناه المنصوص عليه بالفصل 53 م ج.
Textes appliqués
- الفصل 59 و 227 م ج-الفصول 27 فقرة ثالثة و 228 فقرة ثانية و 237 فقرة ثانية مج-قانون 1969/06/12-الفصل 55 م ج-الفصل 53 م ج-الفقرة 3 من الفصل 228 م ج-الفصل 269م إج-الفصل 273 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.