Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95496 بتاريخ 12/10/2020 : محكمة الإحالة لا تبت إلا في حدود ما تسلط عليه النقض

J P 95496/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة على معنى الفصل 269م إج تختص بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض وما قبل من مطاعن عملا بالفصل 273 م إ ج ولا تتوسع إلى مسائل وجرائم لم يشملها النقض.
  2. إذا بتت محكمة الإحالة في جرائم لم تكن محل نقض وكانت قد اتصل بها القضاء فإنها تكون قد تجاوزت مجال تعهدها وخالفت القانون بما يجعل قرارها عرضة للنقض.
  3. لا وجه لنقض اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقاب متى كان العقاب المحكوم به مطابقا للقانون وداخل المجال المسموح به قانونا دون النزول إلى ما دون أدناه المنصوص عليه بالفصل 53 م ج.

Textes appliqués

  • الفصل 59 و 227 م ج-الفصول 27 فقرة ثالثة و 228 فقرة ثانية و 237 فقرة ثانية مج-قانون 1969/06/12-الفصل 55 م ج-الفصل 53 م ج-الفقرة 3 من الفصل 228 م ج-الفصل 269م إج-الفصل 273 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.