Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59630 بتاريخ 12/10/2020 : قيام القصد الجنائي في جريمة عدم إحضار محضون بثبوت العلم بالحكم الاستعجالي وتعمد مخالفته
Principe juridique
- يتحقق القصد الجنائي في جريمة عدم إحضار محضون متى ثبت علم المكلف بالتنفيذ بمضمون الحكم الاستعجالي وما يرتبه من التزام وتمسكه عمدا بعدم الإذعان لمفعوله دون مبرر قانوني.
- لا يعد السفر للاصطياف أو اختيار تغيير مكان التواجد سببا معفيا من المسؤولية الجزائية في جريمة عدم إحضار محضون ما دام لا يندرج ضمن القوة القاهرة التي تجعل تنفيذ الحكم الاستعجالي مستحيلا.
- تقدير محكمة الموضوع لتوفر الأركان القانونية للجريمة واستخلاصها من عناصر لها أصل ثابت بالملف يعد من نطاق اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- القانون عدد 22 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.