Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99850 بتاريخ 12/10/2020 : قيام جريمة تدليس شيك بمجرد تغيير اسم المستفيد على محرر صحيح

J P 99850/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. تغيير البيانات الجوهرية في الشيك بعد إنشائه بصفة صحيحة، وعلى وجه الخصوص اسم المستفيد، يعد تدليسا قائما بذاته متى كان من شأنه تحوير حقيقة المحرر وإمكان تداوله أو استخلاصه على خلاف إرادة الساحب.
  2. لا يشترط لقيام جريمة تدليس الشيك تحقق ضرر خاص أو ضرر عام فعلي، بل يكفي أن ينطوي الفعل على مساس بسلامة المحررات التجارية وبالثقة الواجبة فيها بما يجعل الضرر محتملا بطبيعته.
  3. طلب إجراء اختبار طبي لتحديد المسؤولية الجزائية يقتضي من المحكمة جوابا صريحا متى كان مؤسسا على وثائق تثير شكا جديا في الأهلية وقت الفعل، وإلا عُدّ ذلك مساسا بحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.