Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8603 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند عدم مساندة النيابة العمومية
Principe juridique
- لا يقبل من القائم بالحق الشخصي إثارة ما يتصل بمناقشة الدعوى العمومية إذا كان ذلك مخالفا للضوابط الإجرائية التي تحصر نطاق طعنه في حدود ما اتصل به القضاء وفقا لأحكام القانون.
- يترتب عن عدم مساندة النيابة العمومية للطعن بالتعقيب سقوطه شكلا متى اشترط القانون تلك المساندة لقبول الطعن.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 10 ك م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.