Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8603 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط طعن القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند عدم مساندة النيابة العمومية

J P 8603/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل من القائم بالحق الشخصي إثارة ما يتصل بمناقشة الدعوى العمومية إذا كان ذلك مخالفا للضوابط الإجرائية التي تحصر نطاق طعنه في حدود ما اتصل به القضاء وفقا لأحكام القانون.
  2. يترتب عن عدم مساندة النيابة العمومية للطعن بالتعقيب سقوطه شكلا متى اشترط القانون تلك المساندة لقبول الطعن.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص الإجرائي المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.