Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13094 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط حق النيابة في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب الطعن
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب الصادر عن النيابة العمومية احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب باعتباره ضمانة لازمة لتمكينه من الاستعداد للدفاع.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المقدم من وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء رتبته النصوص الإجرائية حماية للحقوق الدفاعية.
- تعد قواعد مجلة الإجراءات الجزائية قواعد إجرائية متصلة بالنظام العام يلتزم القاضي بإثارتها من تلقاء نفسه في جميع أطوار الدعوى ولو لم يتمسك بها الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م.إ. ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.