Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13094 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط حق النيابة في التعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده بمطلب الطعن

J P 13094/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب الصادر عن النيابة العمومية احترام إجراء إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب باعتباره ضمانة لازمة لتمكينه من الاستعداد للدفاع.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام في الطعن بالتعقيب المقدم من وكيل الدولة العام سقوط الحق في الطعن باعتباره جزاء رتبته النصوص الإجرائية حماية للحقوق الدفاعية.
  3. تعد قواعد مجلة الإجراءات الجزائية قواعد إجرائية متصلة بالنظام العام يلتزم القاضي بإثارتها من تلقاء نفسه في جميع أطوار الدعوى ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

  • الفصل 261 جديد من م.إ. ج-الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.