Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67573 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط العقوبة بمرور الزمن يبتدئ من تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي للمحكوم عليه نفسه

J P 67573/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. في الجنح، يسري سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام بالحكم إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.
  2. لا يجوز اعتماد الأجل المضاعف لسقوط العقوبة إلا إذا وُجد موجب قانوني أو مادي يعلّق أو يقطع مدة السقوط على نحو ما يحدده القانون، ولا يكفي مجرد الإقرار به دون تعليل قانوني عند ثبوت تاريخ الإعلام بالحكم الغيابي.
  3. يتعين على محكمة الموضوع بيان المستندات الواقعية والقانونية التي تأسست عليها الإدانة والتحقق من انطباق الأفعال على النص الجزائي المعتمد، ويُعد إغفال ذلك ضعفا في التعليل وخرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 297 المحلة الجزائية-الفصلين 349 و 350 م ا ج-الفصل 176 م ا ج-احكام الفصل 350 م ا ج-احكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.