Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83767 بتاريخ 12/10/2020 : نقض الحكم عند إغفال محكمة الموضوع استكمال الأبحاث الجوهرية اللازمة لتقدير أدلة الإثبات

J P 83767/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يقوم تعليله الواقعي والقانوني على عناصر ثابتة بالملف دون خطأ أو تحريف أو خرق للقانون بما يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. تقدير الأدلة وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يظل مقيدا بوجوب الاعتماد على مستندات صحيحة وخلو التعليل من الضعف وهضم حقوق الدفاع.
  3. إذا تبين لمحكمة الموضوع أن الأبحاث لم تستوف العناصر الاستقرائية اللازمة للفصل في الدعوى، تعين عليها استكمالها بما يلزم من إجراءات تحقيق كالمكافحات عند الاقتضاء، وإلا عُدّ إغفال ذلك ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م م ج-أحكام الفصلين 166 و 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.