Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93067 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند الإخلال بإجراءات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية

J P 93067/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. الإجراءات المقررة على عاتق المصرف عند الامتناع عن الدفع لانعدام الرصيد أو نقصانه أو عدم قابلية التصرف فيه وفق الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد إجراءات وجوبية متعلقة بالنظام العام يترتب على عدم احترامها بطلان إجراءات التتبع.
  2. متى كان تعليل محكمة الأصل مؤسسا على وثائق الملف ومبنيا على تطبيق سليم لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية فإن رقابة محكمة التعقيب تنتهي إلى إقرار سلامة التعليل ورفض الطعن.
  3. يكفي في التعليل القانوني لقرار بطلان الإجراءات أن يبيّن النص القانوني الذي وقع الإخلال به ويستخلص عدم احترامه من عناصر الملف دون لزوم تفصيل زائد طالما أمكن لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.