Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85176 بتاريخ 07/10/2020 : الخطأ في التوجه الى قاعة الجلسة لا يعد من قبيل القوة القاهرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المعترض الحكم برفض اعتراضه شكلا متى انطبق موجب الفصل 183 من م ا ج دون أن يتوقف ذلك على تقدير المحكمة لأعذار غير منصوص عليها.
- لا يجوز إحداث استثناءات على النص الجزائي الواضح الذي لا يحتمل التأويل، ويظل تطبيقه واجبا كلما تحققت شروطه القانونية.
- لا يعد الخطأ في التوجه الى قاعة الجلسة من قبيل القوة القاهرة ما دام بإمكان المعترض الاسترشاد لدى اعوان المحكمة للوصول إلى قاعة الجلسة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 183 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.