Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85176 بتاريخ 07/10/2020 : الخطأ في التوجه الى قاعة الجلسة لا يعد من قبيل القوة القاهرة

J P 85176/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المعترض الحكم برفض اعتراضه شكلا متى انطبق موجب الفصل 183 من م ا ج دون أن يتوقف ذلك على تقدير المحكمة لأعذار غير منصوص عليها.
  2. لا يجوز إحداث استثناءات على النص الجزائي الواضح الذي لا يحتمل التأويل، ويظل تطبيقه واجبا كلما تحققت شروطه القانونية.
  3. لا يعد الخطأ في التوجه الى قاعة الجلسة من قبيل القوة القاهرة ما دام بإمكان المعترض الاسترشاد لدى اعوان المحكمة للوصول إلى قاعة الجلسة.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 183 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.