Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83521 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير وقائع الإدانة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلته في ذلك متى كان قضاؤه مؤسسا على تعليل سليم.
- يكون التعليل كافيا متى أبرزت المحكمة عناصر الاقتناع التي استندت إليها في ثبوت الإدانة من وسائل الإثبات المضمنة بالملف دون أن يلزمها الرد تفصيليا على كل دفع أو مناقشة كل معطى على حدة.
- لا ينهض سبب الطعن القائم على تحريف الوقائع أو خرق القانون عندما يثبت أن المحكمة بنت قضاءها على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الدعوى واستخلصت منها نتيجة منسجمة معها، إذ يعد ذلك من قبيل الجدل الموضوعي الخارج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج-الفصل 219 م ج-الفصل 218 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.