Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80274 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الحكم الجزائي تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد بُني على تعليل سليم ومستساغ قانونا.
- تتدخل محكمة التعقيب عند فساد التعليل أو تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع، أما الجدل الهادف إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والموازنة بينها فيُعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- يعد التعليل سليما إذا كان شاملا لعناصر القضية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يبرر رد الطعن المبني على ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.