Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82481 بتاريخ 07/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم

J P 82481/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا تقوم معه سلطة المحكمة التقديرية إلا بعد التثبت منه.
  2. إذا منحت المحكمة تأجيل التنفيذ دون التعرض إلى نقاوة السوابق أو التحقق منها عند غياب بطاقة السوابق بالملف فإن قرارها يكون مخالفا للقانون بما يستوجب النقض.
  3. حرية محكمة الأصل في تقدير العقاب لا تعفيها من واجب التعليل عند تفعيل الفصل 53 من م ج، لأن التعليل هو الضامن لبيان قيام شروط تأجيل التنفيذ.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 226 و 245 و 247 و 304 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.