Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82481 بتاريخ 07/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقق المحكمة من عدم سبق الحكم بالسجن على المتهم
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني طبق الفصل 53 من م ج يفترض قانونا ثبوت عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، وهو شرط جوهري لا تقوم معه سلطة المحكمة التقديرية إلا بعد التثبت منه.
- إذا منحت المحكمة تأجيل التنفيذ دون التعرض إلى نقاوة السوابق أو التحقق منها عند غياب بطاقة السوابق بالملف فإن قرارها يكون مخالفا للقانون بما يستوجب النقض.
- حرية محكمة الأصل في تقدير العقاب لا تعفيها من واجب التعليل عند تفعيل الفصل 53 من م ج، لأن التعليل هو الضامن لبيان قيام شروط تأجيل التنفيذ.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 و 245 و 247 و 304 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.