Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84626 بتاريخ 07/10/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 84626/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتمتع القاضي الجزائي بحرية قراءة الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وتقدير قوتها لاستخلاص النتائج القانونية دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
  2. يكون التعليل شرطا أساسيا لصحة الحكم الجزائي متى كان شاملا لجميع عناصر القضية وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون أو هضم حق الدفاع.
  3. لا تعد محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي ولا تمتد رقابتها إلى الجدل الموضوعي المتعلق بموازنة الحجج والأدلة واستخلاص النتائج منها.
  4. يرجع تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج إلى اجتهاد المحكمة ولا يكون مفروضا عليها ولا يعيب الحكم عدم تطبيقه إذا ارتأت المحكمة عدم انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.