Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84752 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الأدلة

J P 84752/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن وترتيب النتائج القانونية من صميم السلطة التقديرية لقاضي الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومستساغا قانونا.
  2. لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة بحث ثبوت الإدانة أو مناقشة وسائل الإثبات المعتمدة، وإنما تنحصر في التثبت من خلو الحكم من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحق الدفاع.
  3. يثار الطعن بالنقض دون جدوى متى كان موجها إلى مجادلة موضوعية في العناصر التي استندت إليها محكمة الأصل لتكوين قناعتها، طالما أن ما انتهت إليه يجد سنده فيما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.