Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74626 بتاريخ 07/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من كافة امضاءات الهياة
Principe juridique
- تخلف مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية، وخاصة عدم تضمين النسخة الرسمية كافة امضاءات الهياة التي اصدرته، يعد خرقا لاجراء اساسي وجوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.
- الاخلال بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن في مطلب التعقيب.
- مخالفة الحكم للاجراء الاساسي المتعلق بصحة نسخته الرسمية تجعله مخالفا للقانون وموجبا للنقض دون توقف على مناقشة المطاعن المتعلقة بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 226 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.