Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74626 بتاريخ 07/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من كافة امضاءات الهياة

J P 74626/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. تخلف مقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية، وخاصة عدم تضمين النسخة الرسمية كافة امضاءات الهياة التي اصدرته، يعد خرقا لاجراء اساسي وجوهري يعيب الحكم ويوجب نقضه.
  2. الاخلال بإجراء اساسي وجوهري له مساس بالنظام العام يثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الطاعن في مطلب التعقيب.
  3. مخالفة الحكم للاجراء الاساسي المتعلق بصحة نسخته الرسمية تجعله مخالفا للقانون وموجبا للنقض دون توقف على مناقشة المطاعن المتعلقة بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 226 من م ج-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.