Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15089 بتاريخ 07/10/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال المحكمة تحليل القرائن الجوهرية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف

J P 15089/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحّتها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة.
  2. يكون الحكم قاصر التسبيب إذا انتهت محكمة الموضوع إلى نفي ثبوت الجريمة اعتمادا على استنتاج لا يواجه القرائن الجوهرية المتساندة المستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إغفال المحكمة بيان وجهة نظرها تجاه عناصر واقعية من شأنها أن تقود إلى كشف الحقيقة يجعل أسباب الحكم مختلة وغير سليمة ويعرّضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.