Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91040 بتاريخ 30/09/2020 : عدم قيام جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت سوء النية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت سوء نية الواشي من خلال إسناد ادعاء إلى وقائع باطلة لا أساس لها من الصحة.
- مجرد حفظ التتبع لعدم كفاية الحجة لا ينهض وحده دليلا على سوء النية ولا يفتح آليا حق إثارة جريمة الادعاء بالباطل لما في ذلك من مساس بحق التقاضي.
- ممارسة حق التقاضي لا تُعد تعسفا في استعمال الحق ما لم يثبت توافر سوء النية لدى رافع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج-الفصل 248 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.