Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12542 بتاريخ 07/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة دون إعادة تقديرها

J P 12542/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تنحصر في التثبت من صحة تطبيق القانون وسلامة الوصف القانوني المسند للوقائع التي أثبتتها الدائرة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع وأدلتها.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام مستجيبا لمقتضيات التعليل متى استعرض الوقائع المنسوبة للمتهم وأسبغ عليها الوصف القانوني بتعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف، بما يحقق احترام مقتضيات الفصل 119 من م ا ج.
  3. لا تقوم موجبات الإعفاء بداعي تنفيذ الأوامر طبقا للفصل 42 م ج إذا كان الفعل الإجرامي غير داخل في حدود الأمر المشروع، كما أن تلقي أمر بارتكاب جريمة لا ينفي المسؤولية إذا كانت الطاعة ناشئة عن تعظيم الآمر دون تحقق حالة الجبر بالمعنى المقصود بالفصل 41 مج.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 208 م ج-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 42 م ج-الفصل 41 مج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.