Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10774 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 10774/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب، باعتبار أن ذلك شرط إجرائي جوهري يترتب عن مخالفته السقوط.
  2. يثار سقوط الطعن بالتعقيب من تلقاء نفس المحكمة متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس سلامة القيام بالطعن، دون حاجة لطلب من الخصوم.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.