Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93617 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم طلب إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما

J P 93617/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل تمسّك المؤمن باستثناء الضمان المستند إلى شروط عقد التأمين إلا إذا استُكملت إجراءات الفصل 120 من مجلة التأمين بطلب إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما، وإلا أصبح الدفع بالاستثناء غير ذي موضوع.
  2. إذا ثبت أنّ المؤمن اقتصر على الإعلام بعدم الضمان دون طلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني فإن حقه في التمسك باستثناء الضمان يسقط وتبقى ذمته ملتزمة بالتعويض.
  3. يكون الدفع بضعف التعليل مرفوضا متى تبيّن أنّ محكمة الموضوع اعتمدت في تقدير التعويضات ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، بما يستجيب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.