Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93617 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم طلب إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما
Principe juridique
- لا يُقبل تمسّك المؤمن باستثناء الضمان المستند إلى شروط عقد التأمين إلا إذا استُكملت إجراءات الفصل 120 من مجلة التأمين بطلب إدخال صندوق ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما، وإلا أصبح الدفع بالاستثناء غير ذي موضوع.
- إذا ثبت أنّ المؤمن اقتصر على الإعلام بعدم الضمان دون طلب إدخال المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني فإن حقه في التمسك باستثناء الضمان يسقط وتبقى ذمته ملتزمة بالتعويض.
- يكون الدفع بضعف التعليل مرفوضا متى تبيّن أنّ محكمة الموضوع اعتمدت في تقدير التعويضات ما له أصل ثابت بمظروفات الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياتها، بما يستجيب لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصول 261 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 118 من القانون عدد 86 المؤرخ في 2005/08/15-الفصل 118 من مجلة التأمين-الفصل 120 من نفس المجلة-قرارها الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 2051 بتاريخ 07 ماي 2015-الفصل 127 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 112 من م ت-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.