Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75362 بتاريخ 07/10/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديمه خارج الأجل القانوني

J P 75362/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع بكتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل أجل العشرة أيام المقرر للطعن في الأحكام الحضورية، ما لم يثبت قيام حالة قوة قاهرة.
  2. يعد احترام أجل الطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يتعلق بالنظام العام، وللمحكمة أن تثير سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تبين لها حصول الإيداع خارج الأجل القانوني.
  3. لا يؤثر عدم تسلم نسخة القرار المطعون فيه أو عدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن داخل الآجال على تحقق السقوط الناشئ عن فوات أجل إيداع مطلب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.