Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 86473 بتاريخ 06/10/2020 : انقطاع مدة سقوط العقاب في الأحكام السالبة للحرية لا يتحقق إلا بالقبض على المحكوم عليه
Principe juridique
- لا ينقطع أجل سقوط العقاب في الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية إلا بالقبض على المحكوم عليه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانقطاع السقوط.
- لا يُعدّ إصدار منشور تفتيش في حدّ ذاته من القواطع القانونية لأجل سقوط العقاب متى جعل القانون القاطع مرتبطا بتحقق القبض لا بمجرد اتخاذ إجراء البحث أو التفتيش.
- متى استندت محكمة الأصل إلى مستندات صحيحة وطبقت النص القانوني الواجب التطبيق دون خطأ أو تحريف، تعيّن رفض الطعن المبني على دعوى خرق القانون لافتقاره إلى أساس صحيح.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 349 و 350 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.