Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86473 بتاريخ 06/10/2020 : انقطاع مدة سقوط العقاب في الأحكام السالبة للحرية لا يتحقق إلا بالقبض على المحكوم عليه

J P 86473/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا ينقطع أجل سقوط العقاب في الأحكام الصادرة بعقوبة سالبة للحرية إلا بالقبض على المحكوم عليه وفق المقتضيات القانونية المنظمة لانقطاع السقوط.
  2. لا يُعدّ إصدار منشور تفتيش في حدّ ذاته من القواطع القانونية لأجل سقوط العقاب متى جعل القانون القاطع مرتبطا بتحقق القبض لا بمجرد اتخاذ إجراء البحث أو التفتيش.
  3. متى استندت محكمة الأصل إلى مستندات صحيحة وطبقت النص القانوني الواجب التطبيق دون خطأ أو تحريف، تعيّن رفض الطعن المبني على دعوى خرق القانون لافتقاره إلى أساس صحيح.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصلين 349 و 350 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.