Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16011 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم مخالفة الفصل 168 م اج إلا عند خلو الحكم من البيانات الجوهرية الموجبة لصحة تعليله

J P 16011/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. الفصل 168 م اج يفرض على الحكم الجزائي تضمين البيانات الوجوبية الجوهرية المتعلقة بهوية المتهم والتهمة وأسانيد الحكم الواقعية والقانونية وتعليل الترجيح بين عناصر الإدانة والبراءة، ويترتب على غيابها بطلان الحكم لقصور التعليل.
  2. متى استوفى قرار محكمة الأصل مقتضيات التعليل وبيّن عناصر الواقعة وناقش ما يعتمد عليه من قرائن وخلص إلى قيام المشاركة وفق مقتضيات النص الجزائي، فإن ما يوجه إليه من نقد يتصل بتقدير الوقائع وحجيتها يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب.
  3. مفهوم "العقاب المقرر للفاعل الأصلي" الوارد بالفصل 33 م ج ينصرف إلى الحد القانوني للعقوبة المقررة للجريمة لا إلى مقدار العقوبة المحكوم بها فعلا على الفاعلين، وتقدير العقوبة في نطاق القانون من مشمولات محكمة الأصل ما لم يقع تجاوز النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.