Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78281 بتاريخ 06/10/2020 : إيقاف التتبعات الجزائية متى توافرت شروط قانون المصالحة في المجال الإداري

J P 78281/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام القانون عدد 62 لسنة 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري يستوجب توفر صفة الموظف العمومي أو شبهه على معنى الفصل 82 من المجلة الجزائية مع ثبوت عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لنفسه.
  2. متى ثبت أن الأفعال موضوع التتبع تندرج ضمن مخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير دون أن تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال عمومية فإن التتبعات والمحاكمات تتوقف بمقتضى القانون عدد 62 لسنة 2017.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب أن تقضي بالنقض بدون إحالة طبقا للفصل 269 من م ا ج إذا كان حذف الجزء المنقوض يغني عن إعادة النظر أو لم يترك النقض شيئا يستوجب الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.