Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82494 بتاريخ 06/10/2020 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت حوز الغير مع استعمال القوة لانتزاعه
Principe juridique
- تقوم جريمة افتكاك حوز بالقوة على شرط أولي يتمثل في ثبوت حوز الغير ثم ثبوت تعمد الجاني انتزاع ذلك الحوز باستعمال وسائل مادية أو أدبية تنطوي على القهر والتعسف.
- يعد تقدير ثبوت الحوز وتحقق استعمال القوة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في ضوء عناصر الملف دون رقابة من محكمة القانون ما لم يشب ذلك التقدير تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يكون تطبيق أحكام الفصل 255 م ج صحيحا متى استندت المحكمة إلى أدلة متضافرة تثبت حيازة الغير وتثبت عنصر القوة بما يكفي لاستخلاص قيام أركان الجريمة تعليلا سائغا.
Textes appliqués
- الفصل 255 م ج-الفصل 269 م ا ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.