Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78761/78448 بتاريخ 06/10/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند قيام السبب الصحيح لتسلّم المال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال الجاني لحيل و خزعبلات او أسماء مدلسة او صفات غير صحيحة لحمل الغير على تسليم المال باقتناعه بوجود مشروع وهمي لا وجود له في الواقع.
- تنتفي أركان التحيل متى كان تسلّم المال قائما على سبب صحيح و جائز ناتج عن علاقة تعاقدية في مقابل مبيع متفق عليه، ولو انتهى النزاع إلى خلاف مدني حول تنفيذ الالتزامات أو ضمان المبيع.
- لا يتحقق ركن جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت أن التفويت الأول كان بيعا صحيحا و تاما، أما إذا كان العقد معلقا على شرط لم يتحقق فتظل الملكية غير منتقلة ولا يتوفر الركن الجوهري للجريمة.
- يستوجب الفصل 168 من م اج أن يكون التعليل دالا على ثبوت الجريمة او نفيها بدلالات مستمدة مما له اصل ثابت بملف القضية، ويعد التعليل سليما متى بيّن المحكمة عناصر التجريم وانتهت من خلالها إلى انتفاء الأركان.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و292 من م ج-الفصول 168 من ماچ-الفصل 291 من م ج-الفصل 292 من م ج-الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.