Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14180 بتاريخ 06/10/2020 : قيام الإدانة متى استندت محكمة الإحالة إلى مؤيدات ملفية سليمة تجسم أركان الجريمة

J P 14180/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير قيام أركان الجريمة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالملف وخالية من اللبس.
  2. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل إذا أبرزت المحكمة العناصر القانونية المكونة للجريمة وعللت استغراق الوقائع للأفعال المجرّمة تعليلا مستساغا مستندا إلى مؤيدات صحيحة.
  3. لا يقبل الطعن بخرق القانون إذا انصبّ على مجادلة استخلاص المحكمة للوقائع وترجيحها دون بيان مخالفة قانونية ثابتة أو انعدام السند من أوراق الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.