Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13509 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقديرها للوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية وإضفاء الوصف القانوني الملائم للأفعال من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية للقاضي الاستقرائي متى التزم بالإطار القانوني الذي حدده المشرع.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في السهر على حسن تطبيق القانون، فلا تتدخل لنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان قضاؤها معللا ومسببا ولم يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو تحريفا للوقائع.
- يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها البحث والاستقراء في أدلة الإدانة والبراءة على حد سواء وبجميع القرائن المتوفرة بالملف وفقا لمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
- يستوجب نقض القرار لفائدة النظام العام وجود خلل إجرائي جوهري، فإذا استجمع القرار مقوماته القانونية وخلا من ذلك الخلل امتنع نقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.