Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15570 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس على مستندات صحيحة وتطبيق سليم للقانون
Principe juridique
- تقدير الوقائع وأدلتها ووزن القرائن والموازنة بينها يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها لقيمة الأدلة دون بيان إخلالات قانونية محددة، لأن وظيفة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الموضوع.
- بمقتضى مبدأ الإثبات الحر في المادة الجزائية، للقاضي أن يبني قضاءه على أي وسيلة إثبات لم يمنعها القانون وأن يحكم حسب وجدانه الخالص، وله أن يأخذ من الأدلة ما تتحقق به قناعته ويطرح ما لا يرتاح إليه دون التقيد بقرائن معينة.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 150م ا ج-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.