Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 97470 بتاريخ 06/10/2020 : لا تقوم جريمة تحويل الوجهة إلا ببيان وسيلة الحيلة أو العنف أو التهديد كركن مادي لازم
Principe juridique
- قيام جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يستخلص من الوقائع التي تمثل الركن المادي للجريمة متى كانت ثابتة بأوراق الملف، وتخضع مسألة تقدير ثبوتها لسلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- جريمة تحويل وجهة شخص على معنى الفصل 237 من المجلة الجزائية تتطلب فعلا ماديا يتمثل في تغيير مسار الشخص ونقله إلى وجهة غير التي كان يقصدها، على أن يكون ذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد باعتبارها وسائل لازمة لتمام الركن المادي.
- يكون القرار ضعيف التعليل ومخالفا للقانون إذا انتهى إلى الإدانة من أجل تحويل الوجهة دون أن يبين الوسيلة المعتمدة من الحيلة أو العنف أو التهديد، بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لمدى استجماع أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.