Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14214 بتاريخ 06/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني

J P 14214/20206 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب قانونا إذا لم يستكمل الطاعن بواسطة محام الإجراءات الوجوبية المقررة لتقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لها.
  2. يعدّ عدم تقديم نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل الأجل القانوني إخلالا جوهريا يقتضي التصريح بسقوط الطعن شكلا.
  3. يستلزم تقديم مطلب التعقيب حجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي، ويؤدي سقوط الطعن إلى حجز المال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.